تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة .

الوصف الرابع : أن لا يكون هاشميا

، فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره ،
شرح
يقضي دينه ؟ قال : " نعم " ( 1 ) . وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه " ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال : " اشترى خير رقبة لا بأس بذلك " ( 3 ) . قوله : ( وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة ) . الوجه في ذلك معلوم مما سبق ، فإن الممتنع بالنسبة إلى القريب تناول النفقة الواجبة خاصة وهي نفقة الحضر دون ما زاد على ذلك . قوله : ( الوصف الرابع ، أن لا يكون هاشميا ، فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره ) . أجمع علماء الاسلام كافة على أن الصدقة المفروضة من غير الهاشمي محرمة على الهاشمي حكاه في المنتهى ( 4 ) ، والنصوص الواردة به من الطرفين مستفيضة ، فروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " الصدقة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 553 / 2 ، الوسائل 6 : 172 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 553 / 3 ، الوسائل 6 : 172 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 552 / 1 ، الوسائل 6 : 173 أبواب المستحقين للزكاة ب 19 ح 1 . ( 4 ) المنتهى 1 : 524 .