وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في
سفره كالحمولة .
الوصف الرابع : أن لا يكون هاشميا
، فلو كان كذلك لم تحل له
زكاة غيره ،
شرح
يقضي دينه ؟ قال : " نعم " ( 1 ) .
وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وإن
لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه " ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه
من الزكاة زكاة ماله قال : " اشترى خير رقبة لا بأس بذلك " ( 3 ) .
قوله : ( وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية
مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة ) .
الوجه في ذلك معلوم مما سبق ، فإن الممتنع بالنسبة إلى القريب تناول
النفقة الواجبة خاصة وهي نفقة الحضر دون ما زاد على ذلك .
قوله : ( الوصف الرابع ، أن لا يكون هاشميا ، فلو كان كذلك لم
تحل له زكاة غيره ) .
أجمع علماء الاسلام كافة على أن الصدقة المفروضة من غير الهاشمي
محرمة على الهاشمي حكاه في المنتهى ( 4 ) ، والنصوص الواردة به من الطرفين
مستفيضة ، فروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " الصدقة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 553 / 2 ، الوسائل 6 : 172 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 553 / 3 ، الوسائل 6 : 172 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 552 / 1 ، الوسائل 6 : 173 أبواب المستحقين للزكاة ب 19 ح 1 .
( 4 ) المنتهى 1 : 524 .