تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وروي رابع ، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه ، وفيه تردد .
شرح
اشتري بشيئهم ( 1 ) " قال : وفي حديث آخر : بما لهم 2 . وما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال : " اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك " ( 3 ) . وذكر الشارح أن اشتراط الضرورة أو عدم المستحق إنما هو في إعتاقه من سهم الرقاب ، فلو أعتق من سهم سبيل الله لم يتوقف على ذلك ( 4 ) . وهو غير جيد ، لعدم استفادته من النص بل ظهوره في خلافه ، إذ المتبادر من الرواية الأولى كون الشراء وقع بجميع الزكاة ، والأولى حملها على الكراهة . أما الثانية فلا دلالة لها على اعتبار هذا الشرط أعني عدم المستحق ، لأن ذلك إنما وقع في كلام السائل ، وليس في الجواب دلالة على اختصاص الحكم بالمسؤول عنه كما هو واضح . قوله : ( وروي رابع ، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه ، وفيه تردد ) . هذه الرواية أوردها علي بن إبراهيم في كتاب التفسير ، عن العالم عليه السلام ، قال : " وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون ،
هامش
( 1 ) في " ح " والمصدر : بسهمهم . ( 2 ) علل الشرائع : 372 / 1 الوسائل 6 : 203 أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 552 / 1 ، الوسائل 6 : 173 أبواب المستحقين للزكاة ب 19 ح 1 . ( 4 ) المسالك 1 : 60 .
مدارك الأحكام — صفحة 218 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث