تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
نعم إذا أتجر له من إليه النظر استحب له اخراج الزكاة
شرح
له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : " إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم " ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، عليها زكاة ؟ قال : " إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا " ( 2 ) . وإنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق ، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة ، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال . وقال في التذكرة : لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول ، فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده ( 3 ) . وهو مشكل ، لعدم الظفر بما يدل على ما ادعاه ، ثم قال : وتجب الزكاة على الساهي والنائم والمغفل دون المغمى عليه ، لأنه تكليف وليس من أهله . وفي الفرق نظر ، فإنه إن أراد أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف في حال الإغماء فمسلم لكن النائم كذلك ، وإن أراد كون الإغماء مقتضيا لانقطاع الحول وسقوط الزكاة كما ذكره في ذي الأدوار طولب بدليله . وبالجملة : فالمتجه مساواة الإغماء للنوم في تحقق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرها من التكاليف ، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في أثنائه . قوله : ( نعم إذا أتجر له من إليه النظر استحب له اخراج الزكاة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 540 / 1 ، التهذيب 4 : 26 / 60 ، الوسائل 6 : 54 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 542 / 2 ، التهذيب 4 : 30 / 75 ، الوسائل 6 : 59 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 3 ح 1 . ( 3 ) التذكرة 1 : 200 .