شرح
الإنتصار ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : * ( وآتوا حقه يوم
حصاده ) * قال : ليس ذلك الزكاة ، ألا ترى أنه تعالى قال : * ( ولا تسرفوا إنه لا
يحب المسرفين ) * قال المرتضى - رضي الله عنه - : وهذه نكتة منه
عليه السلام مليحة ، لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر ،
والزكاة مقدرة . ( 1 )
وثانيا بحمل الأمر على الاستحباب ( 2 ) ، كما يدل عليه قوله عليه السلام
في رواية معاوية بن شريح : " في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه ، أما
الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل :
* ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * يعني من حضرك ( 3 ) الشئ بعد الشئ " ولا أعلمه
إلا قال : " الضغث - ثم قال - : الضغث حتى يفرغ " ( 4 ) .
وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم
وأبي بصير في قول الله عز وجل : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * : " هذا
من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجداد الحفنة بعد
الحفنة حتى يفرغ " ( 5 ) وجه الدلالة أن المتبادر من قوله عليه السلام :
" هذا من الصدقة " الصدقة المندوبة .
( فائدة )
روى الكليني - رضي الله عنه - في الصحيح ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله
عز وجل : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ) * قال : " كان أبي
هامش
( 1 ) الإنتصار : 76 .
( 2 ) المنتهى 1 : 471 .
( 3 ) كذا في النسخ ، وفي المصدر : من حصدك .
( 4 ) الكافي 3 : 564 / 1 ، الوسائل 6 : 134 أو زكاة الغلات 13 ح 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 565 / 2 ، التهذيب 4 : 106 / 303 ، الوسائل 6 : 134 أبواب الزكاة الغلات
ب 13 ح 1 .