تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
من مال الطفل .
شرح
من مال الطفل ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إن عليه إجماع علمائنا ( 1 ) . واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الحسن ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : " لا ، إلا أن يتجر به أو يعمل به " ( 2 ) . وما رواه الشيخ في الموثق ، عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : " إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة " قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : " إذا أتجر به فزكوه " ( 3 ) . وعن سعيد السمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن أتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به " ( 4 ) . وعن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أمهم وأخيهم ، هل تجب على أموالهم زكاة ؟ فقال : " لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجب الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 487 . ( 2 ) الكافي 3 : 541 / 3 ، الوسائل 6 : 57 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 27 / 66 ، الاستبصار 2 : 29 / 84 ، الوسائل 6 : 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 5 . ( 4 ) الكافي 3 : 541 / 6 ، التهذيب 4 : 27 / 65 ، الاستبصار 2 : 29 / 83 ، الوسائل 6 : 57 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 4 : 27 / 67 ، الاستبصار 2 : 29 / 85 ، الوسائل 6 : 57 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 4 .
مدارك الأحكام — صفحة 17 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث