من مال الطفل .
شرح
من مال الطفل ) .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إن
عليه إجماع علمائنا ( 1 ) . واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الحسن ، عن
محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم
زكاة ؟ قال : " لا ، إلا أن يتجر به أو يعمل به " ( 2 ) .
وما رواه الشيخ في الموثق ، عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى
أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟
قال : " إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة " قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟
قال : " إذا أتجر به فزكوه " ( 3 ) .
وعن سعيد السمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " ليس
في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن أتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع
فعلى الذي يتجر به " ( 4 ) .
وعن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن صبية صغار لهم مال بيد أمهم وأخيهم ، هل تجب على أموالهم زكاة ؟
فقال : " لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجب الزكاة ،
فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 487 .
( 2 ) الكافي 3 : 541 / 3 ، الوسائل 6 : 57 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2
ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 27 / 66 ، الاستبصار 2 : 29 / 84 ، الوسائل 6 : 55 أبواب من تجب عليه
الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 5 .
( 4 ) الكافي 3 : 541 / 6 ، التهذيب 4 : 27 / 65 ، الاستبصار 2 : 29 / 83 ، الوسائل 6 :
57 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 4 : 27 / 67 ، الاستبصار 2 : 29 / 85 ، الوسائل 6 : 57 أبواب من تجب عليه
الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 4 .