تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
النظر الأول في من تجب عليه فتجب الزكاة على البالغ الحر المالك المتمكن من التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا .
شرح
قوله : ( أما الأول ، فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ) . أجمع علماؤنا كافة على أنه يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكمال ، فلا تجب زكاتهما على صبي ولا على مجنون ، لقوله عليه السلام : " رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق " ( 1 ) ولأن أوامر الزكاة لا تتناول المجنون والصبي ، وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " ليس في مال اليتيم زكاة " ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن مال اليتيم فقال : " ليس فيه زكاة " ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت
هامش
( 1 ) الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 32 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 10 . ( 2 ) التهذيب 4 : 26 / 62 ، الوسائل 6 : 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 8 . ( 3 ) التهذيب 4 : 26 / 61 ، الوسائل 6 : 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 7 .
مدارك الأحكام — صفحة 15 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث