النظر الأول
في من تجب عليه
فتجب الزكاة على البالغ الحر المالك المتمكن من
التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا .
شرح
قوله : ( أما الأول ، فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك
المتمكن من التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ) .
أجمع علماؤنا كافة على أنه يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة
الكمال ، فلا تجب زكاتهما على صبي ولا على مجنون ، لقوله عليه السلام :
" رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق " ( 1 ) ولأن أوامر
الزكاة لا تتناول المجنون والصبي ، وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل ، ولما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
" ليس في مال اليتيم زكاة " ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ،
قال : سألته عن مال اليتيم فقال : " ليس فيه زكاة " ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت
هامش
( 1 ) الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 32 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 10 .
( 2 ) التهذيب 4 : 26 / 62 ، الوسائل 6 : 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
ب 1 ح 8 .
( 3 ) التهذيب 4 : 26 / 61 ، الوسائل 6 : 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
ب 1 ح 7 .