الأجناس الأربعة في قدر النصاب وكيفية ما يخرج منه ، واعتبار
السقي .
شرح
الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب ، وكمية ما يخرج منه ،
واعتبار السقي ) .
هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا
خلاف فيها بين أهل العلم ( 1 ) . وتدل عليها روايات : منها ما رواه الكليني في
الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل قال ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن
لنا رطبا ( 2 ) وأرزا فما الذي يجب علينا فيه ؟ فقال : " أما الرطبة فليس عليك فيها
شئ ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في
كل ما كلت بالصاع - أو قال - : كيل بالمكيال " ( 3 ) .
وما رواه الشيخ عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في
الذرة شئ ؟ قال لي : " الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في
الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة
فعليه فيها الزكاة " ( 4 ) .
واعلم أن المصنف - رحمه الله - لم يتعرض في هذا الكتاب لذكر
الخرص وبيان أحكامه وربما كان وجه قلة الأخبار الواردة في ذلك عن أئمة
الهدى صلوات الله عليهم ، إذ لم يصل إلينا في ذلك سوى قول أبي الحسن
عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري في العنب : " إذا خرصه
أخرج زكاته " ( 5 ) وقد نقل المصنف ( 6 ) في المعتبر وغيره ( 7 ) اتفاق علمائنا وأكثر
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 510 .
( 2 ) الرطب وزان قفل : المرعى الأخضر من بقول الربيع - المصباح المنير : 229 .
( . 3 ) الكافي 3 : 511 / 5 ، الوسائل 6 : 39 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 4 : 65 / 177 ، الوسائل 6 : 41 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 10 .
( 5 ) الكافي 3 : 514 / 5 ، الوسائل 6 : 119 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 1 .
( 6 ) المعتبر 2 : 535 .
( 7 ) منهم الشيخ في الخلاف 1 : 327 ، والعلامة في المنتهى 1 : 500 .