فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك ، والأولى الاعتبار
بكونه تمرا ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى بسرا .
السابعة : حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم
شرح
المؤن المستثناة كالبذر ، وقد تقدم الكلام في استثناء المؤن .
قوله : ( فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك ، والأولى
الاعتبار بكونه تمرا ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى
بسرا ) .
لا ريب في وجوب الزكاة على المملك إذا وقع التمليك بعد تعلق
الوجوب بالنصاب ، لأصالة عدم سقوطه بذلك .
ثم إن كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع ، وإن كان قبله نفذ في
نصيبه ، وفي قدر الواجب يبنى على ما سلف ، فعلى الشركة يبطل البيع فيه ،
وكذا على الرهن ، وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة ، فإن أداها نفذ
البيع ، وإلا تتبع الساعي العين .
ولو باع المالك الجميع قبل اخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ : صح
البيع في الجميع ( 1 ) . واستشكله المصنف في المعتبر بأن العين غير مملوكة
وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع
مال غيره ثم اشتراه ( 2 ) . وهو جيد ، وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة
إلا مع إجازة المالك بعد الإخراج .قوله : ( السابعة ، حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 219 .
( 2 ) المعتبر 2 : 2 : 563 .