تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك ، والأولى الاعتبار بكونه تمرا ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى بسرا . السابعة : حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم
شرح
المؤن المستثناة كالبذر ، وقد تقدم الكلام في استثناء المؤن . قوله : ( فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك ، والأولى الاعتبار بكونه تمرا ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى بسرا ) . لا ريب في وجوب الزكاة على المملك إذا وقع التمليك بعد تعلق الوجوب بالنصاب ، لأصالة عدم سقوطه بذلك . ثم إن كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع ، وإن كان قبله نفذ في نصيبه ، وفي قدر الواجب يبنى على ما سلف ، فعلى الشركة يبطل البيع فيه ، وكذا على الرهن ، وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة ، فإن أداها نفذ البيع ، وإلا تتبع الساعي العين . ولو باع المالك الجميع قبل اخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ : صح البيع في الجميع ( 1 ) . واستشكله المصنف في المعتبر بأن العين غير مملوكة وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع مال غيره ثم اشتراه ( 2 ) . وهو جيد ، وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة إلا مع إجازة المالك بعد الإخراج .قوله : ( السابعة ، حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 219 . ( 2 ) المعتبر 2 : 2 : 563 .