تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ولو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع بالنقصان .
الخامسة : إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها . ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة ، لأنها على حكم مال الميت .
شرح
ولو أخرج الرطب أو العنب عن مثله جاز قطعا كما نص عليه في التذكرة ( 5 ) عملا بالإطلاق ، وقوله عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد في العنب : " إذا خرصه أخرج زكاته " ( 2 ) . قوله : ( ولو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع بالنقصان ) . إنما كان للساعي الرجوع على المالك بالنقصان لعدم إجزاء أخذ الرطب عن التمر ، فإذا جف كان له أخذه من الواجب والرجوع على المالك بالنقصان ، ولو فضل منه شئ رده على المالك ، ولو أراد المالك استرجاع الجميع ودفع بدله كان له ذلك أيضا . قوله : ( الخامسة ، إذا مات المالك وعليه دين ثم ظهرت الثمرة وبلغت لم تجب زكاتها على الوارث ، ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة ، لأنها في حكم مال الميت ) . إذا مات المالك وكان عليه دين ، فإما أن يكون موته بعد تعلق الوجوب بالنصاب أو قبله ، وعلى الثاني فإما أن يكون موته قبل ظهور الثمرة أيضا أو بعده ، فهنا مسائل ثلاث : الأولى : أن يتعلق الوجوب بالنصاب قبل الموت ، ويجب اخراجها من أصل المال إجماعا ، وفي تقديم الزكاة أو وجوب التحاص بين أرباب الزكاة
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 221 . ( 2 ) الكافي 3 : 514 / 5 ، الوسائل 6 : 119 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 1 .