ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع
الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها .
ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل
سنة من غيره تكررت الزكاة فيه . فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول
واحد .
ولو كان عنده أكثر من نصاب ، كانت الفريضة في النصاب ،
ويجبر من الزائد . وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب .
فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه
بنت مخاض وخمس شياه ، فإن مضى عليه ثلاثة أحوال وجب عليه بنت
شرح
قوله : ( ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه م
العين ويرجع الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها ) .
إنما جاز للساعي الأخذ من العين لتعلق الزكاة بها ، وكما يجوز ذلك
للساعي فكذا يجوز للمرأة ، وتغرم للزوج نصف المخرج .
قوله : ( ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته
في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه ، وإن لم يخرج وجب عليه زكاة
حول واحد ) .
أما تكرر الزكاة إذا أخرجها في كل سنة من غير النصاب فظاهر ، لبقاء
النصاب على ملك مالكه تاما فيتعلق به الوجوب . وأما أنه إذا لم يخرج زكاته
تجب عليه زكاة حول واحد فلانثلام النصاب بما وجب فيه من الزكاة فتسقط
زكاته بعد الحول الأول .
قوله : ( فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها
حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه ، فإن مضى عليه ثلاثة