تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها .
ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه . فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد . ولو كان عنده أكثر من نصاب ، كانت الفريضة في النصاب ، ويجبر من الزائد . وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب . فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه ، فإن مضى عليه ثلاثة أحوال وجب عليه بنت
شرح
قوله : ( ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه م العين ويرجع الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها ) . إنما جاز للساعي الأخذ من العين لتعلق الزكاة بها ، وكما يجوز ذلك للساعي فكذا يجوز للمرأة ، وتغرم للزوج نصف المخرج . قوله : ( ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه ، وإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد ) . أما تكرر الزكاة إذا أخرجها في كل سنة من غير النصاب فظاهر ، لبقاء النصاب على ملك مالكه تاما فيتعلق به الوجوب . وأما أنه إذا لم يخرج زكاته تجب عليه زكاة حول واحد فلانثلام النصاب بما وجب فيه من الزكاة فتسقط زكاته بعد الحول الأول . قوله : ( فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه ، فإن مضى عليه ثلاثة
مدارك الأحكام — صفحة 100 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث