تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وأما آداب الجمعة : فالغسل . والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال . ولو أخر النافلة بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، فإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز .
شرح
فرعان : الأول : لو زوحم عن الركوع والسجود صبر حتى يتمكن منهما تم يلتحق ، روى ذلك ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . الثاني : لو زوحم عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتى سجد الإمام احتمل إتمامها ظهرا ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ( 2 ) ، ويحتمل إتمامها جمعة ، لما تقدم من أن الجماعة إنما تعتبر ابتداءا لا استدامة ( 3 ) ، ولعله الأظهر . قوله : ( وأما آداب الجمعة فالغسل ) . قد سبق الكلام في الغسل في باب الطهارة . قوله : ( والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال ، ولو أخر النافلة بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، فإن صلى بين الفرضين ست ركعات من النافلة جاز ) . مذهب الأصحاب استحباب التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة ، زيادة عن كل يوم بأربع ركعات ، قال العلامة - رحمه الله - في النهاية : والسبب فيه أن الساقط ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 270 / 1234 ، الوسائل 5 : 32 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 17 ح 1 ، وفيهما : عن أبي الحسن . ( 2 ) المعتبر 2 : 300 . ( 3 ) في ص 26 . ( 4 ) نهاية الأحكام 2 : 52 .