شرح
ومقتضى ذلك اختصاص استحباب الزيادة بمن صلى الجمعة ، والأخبار مطلقة .
واختلفت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام في ترتيبها ، فروى الشيخ
في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد
الصالح عليه السلام ، قال : سألته عن التطوع يوم الجمعة ، قال : " إذا أردت
أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وست
ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست
ركعات بعد الجمعة " ( 1 ) ونحوه روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام ( 2 ) . وبهاتين الروايتين وما في معناهما أخذ السيد
المرتضى ( 3 ) وابن أبي عقيل ( 4 ) ، والجعفي ( 5 ) ، وجمع من الأصحاب .
وروى الشيخ أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد
الأشعري ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم
ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : " ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة
ركعة ، وست بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون
ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة " ( 6 ) وبمضمون هذه
الرواية أفتى الشيخ في جملة من كتبه ( 7 ) ، والمفيد في المقنعة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 11 / 36 ، الاستبصار 1 : 410 / 1567 ، الوسائل 5 : 24 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 11 ح 10 .
( 2 ) التهذيب 3 : 246 / 668 ، الاستبصار 1 : 410 / 1569 ، الوسائل 5 : 23 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 11 ح 6 .
( 3 ) نقله عنهما في المختلف : 110 .
( 4 ) نقله عنهما في المختلف : 110 .
( 5 ) نقله عنه في الذكرى : 124 .
( 6 ) التهذيب 3 : 246 / 669 ، الاستبصار 1 : 411 / 1571 ، مصباح المتهجد : 309 ،
الوسائل 5 : 23 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 5 .
( 7 ) التهذيب 3 : 246 ، والاستبصار 1 : 411 ، والمبسوط 1 : 150 ، ومصباح المتهجد :
309 .
( 8 ) المقنعة : 26 .