والعرج . وأن لا يكون هما
شرح
ما يشق معهما الحضور وغيره ، وبهذا التعميم صرح في التذكرة ( 1 ) .
واعتبر الشارح - قدس سره - فيهما تعذر الحضور أو المشقة التي لا يتحمل
مثلها عادة ، أو خوف زيادة المرض ( 2 ) . وهو تقييد للنص من غير دليل .
قوله : ( والعرج ) .
هذا الشرط ذكره الشيخ في جملة من كتبه ( 3 ) ، ولم يذكره المفيد ولا
المرتضى . والنصوص خالية منه ، لكن لو أريد به البالغ حد الإقعاد كما ذكره
المصنف في المعتبر ( 4 ) اتجه اعتباره ، لأن من هذا شأنه أعذر من المريض ، ولأنه
غير متمكن من السعي فلا يكون مخاطبا به .
قوله : ( وأن لا يكون هما ) .
الهم - بكسر الهاء - " الشيخ الفاني ، والمستفاد من النص سقوطها عن
الكبير ، والظاهر أن المراد منه من يشق عليه السعي إلى الجمعة بواسطة الكبر .
ومن الشرائط أيضا ارتفاع المطر ، وقال في التذكرة : إنه لا خلاف فيه بين
العلماء ( 5 ) ، وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : " لا بأس بأن تترك الجمعة في المطر " ( 6 ) .
والحق العلامة ( 7 ) ، ومن تأخر عنه ( 8 ) بالمطر : الوحل ، والحر والبرد
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 153 .
( 2 ) المسالك 1 : 34 .
( 3 ) النهاية : 103 ، والمبسوط 1 : 143 ، والاقتصاد : 268 .
( 4 ) المعتبر 2 : 290 .
( 5 ) التذكرة 1 : 153 .
( 6 ) الفقيه 1 : 267 / 1221 ، التهذيب 3 : 241 / 645 ، الوسائل 5 : 37 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 23 ح 1 .
( 7 ) التذكرة 1 : 153 ، ونهاية الأحكام 2 : 43 .
( 8 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 344 .