تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
وألحق المصنف في النافع ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) ، ومن تأخر عنه ( 3 ) بإقامة العشرة في بلده العشرة المنوية في غير بلده . وألحق بها الشهيد في الدروس العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين ( 4 ) . وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم ، قال : " أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار " ( 5 ) وهذه الرواية ضعيفة السند أيضا بالإرسال ، وبأن من جملة رجالها إسماعيل بن مرار الواقع في طريق الرواية الأولى وهو مجهول . وذكر جمع من المتأخرين أنه لا يشترط في العشرة التوالي ، نعم يشترط عدم تخلل قصد مسافة في أثنائها ( 6 ) . وهو حسن . ومتى وجب القصر على كثير السفر بإقامة العشرة ثم سافر مرة ثانية بدون إقامة فالأظهر وجوب الإتمام عليه مع بقاء الاسم ، كما صرح به ابن إدريس ( 7 ) ، وغيره . واعتبر الشهيد في الذكرى في العود إلى الإتمام هنا المرة الثالثة ، لأن الاسم قد زال بالإقامة فيكون كالمبتدئ ( 8 ) . وهو ضعيف ، لأن الاسم لا يزول بمجرد إقامة العشرة كما هو واضح .
هامش
( 1 ) المختصر النافع 1 : 51 . ( 2 ) التذكرة 1 : 191 ، القواعد 1 : 50 . ( 3 ) كالشهيد الأول في الذكرى : 258 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 148 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 391 . ( 4 ) الدروس : 51 . ( 5 ) التهذيب 4 : 219 / 369 ، الاستبصار 1 : 234 / 837 ، الوسائل 5 : 517 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 1 . ( 6 ) الشهيد الأول في البيان : 160 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 391 . ( 7 ) السرائر : 76 . ( 8 ) الذكرى : 258 .
مدارك الأحكام — صفحة 453 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث