تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه .
ويجوز نقض ما استهدم دون غيره . ويستحب إعادته .
شرح
أي : يستعلم حاله عن الدخول إلى المسجد ، استظهارا للطهارة ، ولما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : " إن عليا عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم " ( 1 ) والتعهد أفصح من التعاهد ، قال الجوهري : التعهد التحفظ بالشئ وتجديد العهد به ، وهو أفصح من قولك : تعاهدت ، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين ( 2 ) . قوله : ( وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه ) . لأن المساجد مظنة الإجابة ، ولما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة ، قال : إذا دخلت المسجد فقل : بسم الله وبالله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ، صلى الله وملائكته على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ، وإذا خرجت فقل مثل ذلك ( 3 ) . وروى ابن بابويه في الحسن ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله على محمد وآله ، عدلت حجة مبرورة " ( 4 ) . قوله : ( ويجوز نقض ما استهدم دون غيره ، ويستحب إعادته ) . استهدم - بفتح التاء والدال - : أشرف على الانهدام : ولا ريب في جواز
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 255 / 709 ، الوسائل 3 : 504 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 1 . ( 2 ) الصحاح 2 : 516 . ( 3 ) التهذيب 3 : 263 / 744 ، الوسائل 3 : 516 أبواب أحكام المساجد ب 39 ح 4 بتفاوت . ( 4 ) الفقيه 3 : 124 / 541 ، الوسائل 12 : 301 أبواب آداب التجارة ب 18 ح 3 .