وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها . وأن يقدم الداخل إليها
رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى . وأن يتعاهد نعله .
شرح
كما أومأ إليه في المعتبر ( 1 ) .
قوله : ( وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها ) .
علله العلامة في النهاية بما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين
المصلين ( 2 ) . وأطلق الشيخ في النهاية المنع من جعل المنارة في وسط المسجد ( 3 ) .
وهو حق إن تقدمت المسجدية علي بنائها .
ونص الشيخ ( 4 ) ، والمصنف في المعتبر ( 5 ) ، وأكثر الأصحاب على كراهة
تطويل المنارة زيادة عن سطح المسجد ، لئلا يشرف المؤذن على الجيران ، ولما
رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام : " إن عليا
عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع
سطح المسجد " ( 6 ) .قوله : ( وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله
اليسرى ) .
علله في المعتبر بأن اليمنى أشرف فيدخل بها إلى الموضع الشريف وبعكسه
الخروج ( 7 ) .
قوله : ( وأن يتعاهد نعله ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 415 .
( 2 ) نهاية الأحكام 1 : 352 .
( 3 ) النهاية : 109 .
( 4 ) المبسوط 1 : 160 .
( 5 ) المعتبر 2 : 449 .
( 6 ) الفقيه 1 : 155 / 723 ، التهذيب 3 : 256 / 710 ، الوسائل 3 : 505 أبواب أحكام
المساجد ب 25 ح 2 .
( 7 ) المعتبر 2 : 449 .