تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها . وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى . وأن يتعاهد نعله .
شرح
كما أومأ إليه في المعتبر ( 1 ) . قوله : ( وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها ) . علله العلامة في النهاية بما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين ( 2 ) . وأطلق الشيخ في النهاية المنع من جعل المنارة في وسط المسجد ( 3 ) . وهو حق إن تقدمت المسجدية علي بنائها . ونص الشيخ ( 4 ) ، والمصنف في المعتبر ( 5 ) ، وأكثر الأصحاب على كراهة تطويل المنارة زيادة عن سطح المسجد ، لئلا يشرف المؤذن على الجيران ، ولما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام : " إن عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد " ( 6 ) .قوله : ( وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى ) . علله في المعتبر بأن اليمنى أشرف فيدخل بها إلى الموضع الشريف وبعكسه الخروج ( 7 ) . قوله : ( وأن يتعاهد نعله ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 415 . ( 2 ) نهاية الأحكام 1 : 352 . ( 3 ) النهاية : 109 . ( 4 ) المبسوط 1 : 160 . ( 5 ) المعتبر 2 : 449 . ( 6 ) الفقيه 1 : 155 / 723 ، التهذيب 3 : 256 / 710 ، الوسائل 3 : 505 أبواب أحكام المساجد ب 25 ح 2 . ( 7 ) المعتبر 2 : 449 .