تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وأن يؤم الأجذم ، والأبرص ،
شرح
قبله ، قال : " يذكره من خلفه " ( 1 ) . قوله : ( وأن يؤم الأجذم والأبرص ) . اختلف الأصحاب في إمامة الأجذم والأبرص ، فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ( 2 ) ، والمرتضى في بعض رسائله ( 3 ) ، وأتباعهما ( 4 ) إلى المنع من إمامتهما ، لورود النهي عنها في عدة أخبار كحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " ( 5 ) . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي " ( 6 ) ونحوه روى ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 7 ) . وذهب الشيخ في كتابي الأخبار ( 8 ) ، والمفيد ( 9 ) ، والمرتضى في الإنتصار ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) ، والمصنف ، وأكثر المتأخرين ( 12 ) إلى الكراهة ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 262 / 1194 ، الوسائل 5 : 437 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 2 . ( 2 ) المبسوط 1 : 155 ، والخلاف 1 : 216 . ( 3 ) رسائل السيد المرتضى 1 : 223 . ( 4 ) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 80 . ( 5 ) الكافي 3 : 375 / 4 ، الفقيه 1 : 247 / 1106 ، الوسائل 5 : 400 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6 . ( 6 ) الكافي 3 : 375 / 1 ، التهذيب 3 : 26 / 92 ، الوسائل 5 : 399 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5 . ( 7 ) الفقيه 1 : 247 / 1105 ، الوسائل 5 : 399 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 3 . ( 8 ) التهذيب 3 : 27 ، والاستبصار 1 : 423 . ( 9 ) المقنعة : 27 . ( 10 ) الإنتصار : 50 . ( 11 ) السرائر : 60 . ( 12 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 47 ، والشهيد الأول في البيان : 133 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 368 ، والروضة البهية 1 : 386 .