وأن يؤم الأجذم ، والأبرص ،
شرح
قبله ، قال : " يذكره من خلفه " ( 1 ) .
قوله : ( وأن يؤم الأجذم والأبرص ) .
اختلف الأصحاب في إمامة الأجذم والأبرص ، فذهب الشيخ في المبسوط
والخلاف ( 2 ) ، والمرتضى في بعض رسائله ( 3 ) ، وأتباعهما ( 4 ) إلى المنع من إمامتهما ،
لورود النهي عنها في عدة أخبار كحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم
والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " ( 5 ) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " خمسة لا يؤمون
الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي " ( 6 )
ونحوه روى ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 7 ) .
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار ( 8 ) ، والمفيد ( 9 ) ، والمرتضى في
الإنتصار ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) ، والمصنف ، وأكثر المتأخرين ( 12 ) إلى الكراهة ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 262 / 1194 ، الوسائل 5 : 437 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 2 .
( 2 ) المبسوط 1 : 155 ، والخلاف 1 : 216 .
( 3 ) رسائل السيد المرتضى 1 : 223 .
( 4 ) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 80 .
( 5 ) الكافي 3 : 375 / 4 ، الفقيه 1 : 247 / 1106 ، الوسائل 5 : 400 أبواب صلاة الجماعة
ب 15 ح 6 .
( 6 ) الكافي 3 : 375 / 1 ، التهذيب 3 : 26 / 92 ، الوسائل 5 : 399 أبواب صلاة الجماعة
ب 15 ح 5 .
( 7 ) الفقيه 1 : 247 / 1105 ، الوسائل 5 : 399 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 3 .
( 8 ) التهذيب 3 : 27 ، والاستبصار 1 : 423 .
( 9 ) المقنعة : 27 .
( 10 ) الإنتصار : 50 .
( 11 ) السرائر : 60 .
( 12 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 47 ، والشهيد الأول في البيان : 133 ، والشهيد الثاني في روض
الجنان : 368 ، والروضة البهية 1 : 386 .