تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة .
ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، على الأظهر .
شرح
ولو وجد المصلي فرجة في صف فله السعي إليها وإن كانت في غير الصف الأخير ، ولا كراهة هنا في اختراق الصفوف ، لأنهم قصروا حيث تركوا تلك الفرجة : نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى . ولا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم تكن نساء ، بل يستحب لها ذلك . قوله : ( وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة ) . لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح ، ولما رواه الشيخ ، عن عمر بن يزيد ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت ؟ قال : " إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : " المقيم الذي تصلي معه " ( 1 ) . ونقل عن ابن حمزة ( 2 ) ، والشيخ في النهاية ( 3 ) أنهما منعا من التنفل بعد الإقامة . قال في الذكرى : وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة ، وكان ذلك يؤدي إلى فواتها ( 4 ) . قوله : ( ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، على الأظهر ) . هذا مشهور بين الأصحاب ، واستدل عليه بأن هذا اللفظ إخبار عن
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 283 / 841 ، الوسائل 4 : 670 أبواب الأذان والإقامة ب 44 ح 1 . ( 2 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 676 . ( 3 ) النهاية : 119 . ( 4 ) الذكرى : 278 .
مدارك الأحكام — صفحة 346 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث