تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد .
ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة .
ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر .
شرح
في المعتبر بأنه بعيد جدا ، قال : بل يلزمه العمل بالخبر إن صححه وإلا اطرحه ( 1 ) . وهو كذلك . قوله : ( ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد ) . بناء على القول بوجوب تقديم الفائتة وإلا فلا إعادة . قوله : ( ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة ) . الأصح جواز النافلة لمن في ذمته فريضة مطلقا . وقد بينا ذلك فيما سبق ( 2 ) . قوله : ( ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر ) . هذا مذهب العلماء كافة إلا من شذ ( 3 ) . ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله : " فليقضها كما فاتته ( 4 ) " وما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة قال ، قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : " يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 410 . ( 2 ) في ج 3 ص 87 . ( 3 ) وهو الشافعي في الأم 1 : 182 . ( 4 ) عوالي اللآلئ 2 : 54 / 143 وج 3 : 107 / 150 . ( 5 ) التهذيب 3 : 162 / 350 ، الوسائل 5 : 359 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1 .