ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد .
ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة .
ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو
في السفر .
شرح
في المعتبر بأنه بعيد جدا ، قال : بل يلزمه العمل بالخبر إن صححه وإلا
اطرحه ( 1 ) . وهو كذلك .
قوله : ( ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد ) .
بناء على القول بوجوب تقديم الفائتة وإلا فلا إعادة .
قوله : ( ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف
الفريضة ) .
الأصح جواز النافلة لمن في ذمته فريضة مطلقا . وقد بينا ذلك فيما
سبق ( 2 ) .
قوله : ( ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر
تماما ولو في السفر ) .
هذا مذهب العلماء كافة إلا من شذ ( 3 ) . ويدل عليه قول النبي صلى الله
عليه وآله : " فليقضها كما فاتته ( 4 ) " وما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة
قال ، قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال :
" يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن
كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 410 .
( 2 ) في ج 3 ص 87 .
( 3 ) وهو الشافعي في الأم 1 : 182 .
( 4 ) عوالي اللآلئ 2 : 54 / 143 وج 3 : 107 / 150 .
( 5 ) التهذيب 3 : 162 / 350 ، الوسائل 5 : 359 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1 .