تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
شيطان " ( 1 ) والظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر كما وقع التصريح به في صحيحة زرارة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . احتج القائلون بالتضييق ( 4 ) بالإجماع ، والاحتياط ، وأنه مأمور بالقضاء على الإطلاق ، والأوامر المطلقة للفور ، وقوله تعالى : * ( أقم الصلاة لذكري ) * ( 5 ) والمراد بها الفائتة ، لقوله عليه السلام في رواية ( 6 ) زرارة : " ابدأ بالتي فاتتك فإن الله تعالى يقول : أقم الصلاة لذكري " ( 7 ) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة " قال : " وقال أبو جعفر عليه السلام : " وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها " وقال : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر فقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين ثم قم فصل العصر ، وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر ، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 265 / 1058 ، الاستبصار 1 : 286 / 1049 ، الوسائل 3 : 206 أبواب المواقيت ب 61 ح 1 . ( 2 ) الذكرى : 134 ، الوسائل 3 : 207 أبواب المواقيت ب 61 ح 6 . ( 3 ) دعائم الاسلام 1 : 141 ، مستدرك الوسائل 1 : 195 أبواب المواقيت ب 46 ح 1 . ( 4 ) منهم الشيخ في الخلاف 1 : 135 ، وابن إدريس في السرائر : 589 . ( 5 ) طه : 14 . ( 6 ) في " ح " : صحيحة . ( 7 ) الكافي 3 : 293 / 4 ، التهذيب 2 : 172 / 686 وفيه : عن عبيد بن زرارة ، الاستبصار 1 : 287 / 1051 ، الوسائل 3 : 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 2 .