شرح
شيطان " ( 1 ) والظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر كما وقع
التصريح به في صحيحة زرارة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
احتج القائلون بالتضييق ( 4 ) بالإجماع ، والاحتياط ، وأنه مأمور بالقضاء
على الإطلاق ، والأوامر المطلقة للفور ، وقوله تعالى : * ( أقم الصلاة
لذكري ) * ( 5 ) والمراد بها الفائتة ، لقوله عليه السلام في رواية ( 6 ) زرارة : " ابدأ
بالتي فاتتك فإن الله تعالى يقول : أقم الصلاة لذكري " ( 7 ) وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " إذا نسيت صلاة
أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم
صلها ثم صل ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة " قال : " وقال أبو جعفر
عليه السلام : " وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي
ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها " وقال : إن
نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها
الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنك لم تصل
الأولى وأنت في صلاة العصر فقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين ثم
قم فصل العصر ، وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب
ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، وإن كنت قد صليت المغرب فقم
فصل العصر ، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 265 / 1058 ، الاستبصار 1 : 286 / 1049 ، الوسائل 3 : 206 أبواب
المواقيت ب 61 ح 1 .
( 2 ) الذكرى : 134 ، الوسائل 3 : 207 أبواب المواقيت ب 61 ح 6 .
( 3 ) دعائم الاسلام 1 : 141 ، مستدرك الوسائل 1 : 195 أبواب المواقيت ب 46 ح 1 .
( 4 ) منهم الشيخ في الخلاف 1 : 135 ، وابن إدريس في السرائر : 589 .
( 5 ) طه : 14 .
( 6 ) في " ح " : صحيحة .
( 7 ) الكافي 3 : 293 / 4 ، التهذيب 2 : 172 / 686 وفيه : عن عبيد بن زرارة ، الاستبصار
1 : 287 / 1051 ، الوسائل 3 : 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 2 .