تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
والحيض ، والنفاس ، والكفر الأصلي .
شرح
أفاق فيها " ( 1 ) . وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : " يقضي ما فاته ، يؤذن في الأول ، ويقيم في البقية " ( 2 ) وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع ( 3 ) . وورد في بعض آخر الأمر بقضاء صلاة ثلاثة أيام ( 4 ) . وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم ( 5 ) . والجواب عن الجميع بالحمل على الاستحباب ، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار ( 6 ) ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ( 7 ) ، توفيقا بين الأدلة . قوله : ( والحيض . والنفاس . والكفر الأصلي ) . أما سقوط القضاء عن الحائض والنفساء فلا خلاف فيه ، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 236 / 1040 ، التهذيب 3 : 304 / 933 ، الاستبصار 1 : 459 / 1780 ، الوسائل 5 : 352 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 3 : 304 / 936 ، الاستبصار 1 : 459 / 1783 ، الوسائل 5 : 356 أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 2 . ( 3 ) المقنع : 37 . ( 4 ) التهذيب 4 : 243 / 715 ، و 244 / 723 ، الوسائل 5 : 357 أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 7 ، 11 . ( 5 ) التهذيب 3 : 303 / 930 ، وج 4 : 244 / 717 ، الاستبصار 1 : 458 / 1777 ، و 459 / 1786 ، الوسائل 5 : 355 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 22 ، وص 35 ب 4 ح 9 ، 14 . ( 6 ) التهذيب 3 : 304 ، وج 4 : 244 ، والاستبصار 1 : 460 . ( 7 ) الفقيه 1 : 237 . ( 8 ) في ج 1 ص 362 .