والحيض ، والنفاس ، والكفر الأصلي .
شرح
أفاق فيها " ( 1 ) .
وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا ،
كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن
الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : " يقضي ما فاته ، يؤذن في الأول ، ويقيم في
البقية " ( 2 ) وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع ( 3 ) . وورد في بعض آخر الأمر
بقضاء صلاة ثلاثة أيام ( 4 ) . وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم ( 5 ) .
والجواب عن الجميع بالحمل على الاستحباب ، كما ذكره الشيخ في كتابي
الأخبار ( 6 ) ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ( 7 ) ، توفيقا بين الأدلة .
قوله : ( والحيض . والنفاس . والكفر الأصلي ) .
أما سقوط القضاء عن الحائض والنفساء فلا خلاف فيه ، وقد تقدم
الكلام فيه مستوفى ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 236 / 1040 ، التهذيب 3 : 304 / 933 ، الاستبصار 1 : 459 / 1780 ،
الوسائل 5 : 352 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 3 : 304 / 936 ، الاستبصار 1 : 459 / 1783 ، الوسائل 5 : 356 أبواب قضاء
الصلوات ب 4 ح 2 .
( 3 ) المقنع : 37 .
( 4 ) التهذيب 4 : 243 / 715 ، و 244 / 723 ، الوسائل 5 : 357 أبواب قضاء
الصلوات ب 4 ح 7 ، 11 .
( 5 ) التهذيب 3 : 303 / 930 ، وج 4 : 244 / 717 ، الاستبصار 1 : 458 / 1777 ،
و 459 / 1786 ، الوسائل 5 : 355 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 22 ، وص 35 ب 4
ح 9 ، 14 .
( 6 ) التهذيب 3 : 304 ، وج 4 : 244 ، والاستبصار 1 : 460 .
( 7 ) الفقيه 1 : 237 .
( 8 ) في ج 1 ص 362 .