تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في : سبب الفوات ، والقضاء ، ولواحقه .
أما السبب : فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر ، والجنون ، والإغماء على الأظهر ،
شرح
قوله : ( أما السبب ، فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر . والجنون . والإغماء على الأشهر ) . أما سقوط القضاء عن الصغير والمجنون بعد البلوغ والإفاقة فمتفق عليه بين المسلمين ، وإنما الخلاف في المغمى عليه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء إذا استوعب الإغماء الوقت ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل أغمي عليه أياما لم يصل ، ثم أفاق ، أيصلي ما فاته ؟ قال : " لا شئ عليه " ( 1 ) . وصحيحة أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : " لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " ( 2 ) . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه ؟ قال : " لا ، إلا الصلاة التي
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 237 / 1041 ، التهذيب 3 : 303 / 928 ، الاستبصار 1 : 458 / 1775 ، الوسائل 5 : 352 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 412 / 3 ، التهذيب 3 : 302 / 924 ، الاستبصار 1 : 457 / 1771 ، الوسائل 5 : 354 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 14 .