تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ولو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة ، وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدة .
شرح
عبد الله عليه السلام يقول في سجدتي السهو : " بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد " قال : وسمعته مرة أخرى يقول فيهما : " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ( 1 ) . وضعف المصنف في النافع والمعتبر هذه الرواية بأنها منافية للمذهب من حيث تضمنها وقوع السهو من الإمام ( 2 ) ، قال في المعتبر : ثم لو سلمناه لما وجب فيهما ما سمعه ، لاحتمال أن يكون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم . ويمكن دفعه بأن سماع ذلك من الإمام لا يستلزم وقوع السهو منه لجواز كونه إخبارا عما يقال فيهما ، بل الظاهر أن ذلك هو المراد من الرواية ، كما تدل عليه العبارة المنقولة في الكافي ومن لا يحضره الفقيه . وجزم المصنف في ( 3 ) المعتبر ( 4 ) بعدم وجوب الذكر مطلقا ، وهو غير بعيد ، وإن كان العمل بمضمون هذه الرواية أولى وأحوط . قوله : ( ولو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة ، وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدة ) . هذا قول معظم الأصحاب . أما أنه لا تبطل الصلاة مع إهمالهما عمدا فظاهر ، لأن أقصى ما يستفاد من الأخبار وجوبهما ، ولا يلزم من ذلك بطلان الصلاة بالإخلال بهما . وأما وجوب الإتيان بهما ولو طالت المدة ، فلأنه مأمور بهما مطلقا فيتوقف الامتثال على الإتيان بهما كذلك . وتدل عليه رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل ينسى سجدتي السهو ، قال : " يسجدهما متى
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 196 / 773 . ( 2 ) المختصر النافع : 45 ، والمعتبر 2 : 401 . ( 3 ) في " ح " ، " م " ، " ض " زيادة : النافع و . . . ( 4 ) المعتبر 2 : 400 .
مدارك الأحكام — صفحة 285 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث