تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الرابعة : من شك بين الاثنين والثلاث والأربع . بنى على الأربع وتشهد وسلم ، ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
شرح
ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم ، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة " ( 1 ) . وهما نص في المطلوب . ويحتمل قويا التخيير في هذه المسألة بين ذلك وبين البناء على الأقل ولا احتياط ، جمعا بين هذه الروايات وبين ما رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال ، قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ، قال : " يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه . وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليه أخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " ( 2 ) . ونقل عن الصدوق في المقنع أنه حكم بالإعادة في هذه الصورة ( 3 ) . وربما كان مستنده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد - وهو ابن مسلم - قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أو أربعا ، قال : " يعيد الصلاة " ( 4 ) . وأجاب عنها الشيخ في كتابيه بالحمل على صلاة المغرب أو الغداة ، وهو محتمل . ويمكن حملها على الاستحباب . قوله : ( الرابعة ، من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم ، ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 353 / 8 ، الفقيه 1 : 229 / 1015 ، الوسائل 5 : 322 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 351 / 3 ، الوسائل 5 : 323 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 3 . ( 3 ) المقنع : 31 . ( 4 ) التهذيب 2 : 186 / 741 ، الاستبصار 1 : 373 / 1417 ، الوسائل 5 : 324 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 7 .
مدارك الأحكام — صفحة 260 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث