تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
أصل ؟ قال : " نعم " ( 1 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة قال : " يبني على اليقين ويأخذ بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها " ( 1 ) . وقال علي بن بابويه في رسالته : إذا شككت بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة ، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها . وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو . وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت بما وصفناه ( 3 ) . قال في الذكرى : ولم نقف على مأخذه . ( 4 ) والمسألة قوية الإشكال ، ولا ريب أن الإتمام والاحتياط مع الإعادة إذا عرض الشك قبل الدخول في الثالثة طريق الاحتياط . واعلم أن ظاهر الأصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين ، محافظة على ما سبق من اعتبار سلامة الأولتين ، ونقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع ، لصدق مسمى الركعة ( 5 ) . وهو غير واضح . قال في الذكرى : نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق الشك لم أستبعد صحته ، لحصول مسمى الركعة ( 6 ) . وهو غير بعيد .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 231 / 1025 ، الوسائل 5 : 318 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 2 : 344 / 1427 ، الوسائل 5 : 318 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 5 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 133 . ( 4 ) الذكرى : 226 . ( 5 ) حكاه عن الشيخ في المختلف : 129 . ( 6 ) الذكرى : 227 .