شرح
أصل ؟ قال : " نعم " ( 1 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي ، عن
أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة قال : " يبني على اليقين ويأخذ
بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها " ( 1 ) .
وقال علي بن بابويه في رسالته : إذا شككت بين الاثنتين والثلاث وذهب
وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة ، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد
وحدها . وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد
للسهو . وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في
كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت بما وصفناه ( 3 ) . قال في الذكرى :
ولم نقف على مأخذه . ( 4 )
والمسألة قوية الإشكال ، ولا ريب أن الإتمام والاحتياط مع الإعادة إذا
عرض الشك قبل الدخول في الثالثة طريق الاحتياط .
واعلم أن ظاهر الأصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط
فيه إكمال السجدتين ، محافظة على ما سبق من اعتبار سلامة الأولتين ، ونقل عن
بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع ، لصدق مسمى الركعة ( 5 ) . وهو غير
واضح .
قال في الذكرى : نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق
الشك لم أستبعد صحته ، لحصول مسمى الركعة ( 6 ) . وهو غير بعيد .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 231 / 1025 ، الوسائل 5 : 318 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 344 / 1427 ، الوسائل 5 : 318 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 5 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف : 133 .
( 4 ) الذكرى : 226 .
( 5 ) حكاه عن الشيخ في المختلف : 129 .
( 6 ) الذكرى : 227 .