تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
لم يصل غير ركعتين فقال : " يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " ( 1 ) . وفي الصحيح عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : إنما صليت ركعتين ، فقال : أكذاك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعا ذا الشمالين ، فقال : نعم ، فبني على صلاته فأتم الصلاة أربعا " وقال : " إن الله عز وجل هو الذي أنساه رحمة للأمة ، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل : ما تقبل صلاتك ، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال : قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة ، وسجد سجدتين لمكان الكلام " ( 2 ) . الثالثة : أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والفعل الكثير الذي تنمحي به صورة الصلاة ، وقد ذهب الأكثر إلى أنه موجب للإعادة . وقال ابن بابويه في كتابه المقنع : إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة ، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن ( 3 ) . احتج القائلون بوجوب الإعادة بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام ، قال : " يستقبل " قلت : فما يروي الناس ؟ فذكر له حديث ذي الشمالين ، فقال :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 191 / 757 ، الاستبصار 1 : 379 / 1436 ، الوسائل 5 : 309 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 9 . ( 2 ) الكافي 3 : 357 / 6 ، التهذيب 2 : 345 / 1433 ، الوسائل 5 : 311 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 136 ، والموجود في المقنع : 31 . وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على الركعتين .