تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
الحكم بن مسكين ، وهو مجهول ، فلا يسوغ العمل بروايته . وثانيا : إطباق المسلمين كافة على ترك العمل بظاهرها كما اعترف به المصنف في المعتبر ، حيث قال : إن هذه الرواية خصت السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها ( 1 ) . وثالثا : أنها معارضة بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن أناس في قرية ، هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : " نعم يصلون أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب " ( 2 ) وهي كالنص في الدلالة على عدم اعتبار الإمام أو نائبه ، إذ إرادة ذلك ممن يخطب غير جائز ، لأنه يعد من قبيل الألغاز المنافي للحكمة ( 3 ) . ورابعا : أن الظاهر أن ذكر هذه السبعة كناية عن اجتماع هذا العدد وإن لم يكونوا عين المذكورين ، فيسقط الاحتجاج بها رأسا . واستدل العلامة في المنتهى ( 4 ) على هذا الشرط بحسنة زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة " ( 5 ) . وحسنة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجمعة فقال : " أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر ( 6 ) " الحديث
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 282 . ( 2 ) التهذيب 3 : 238 / 633 ، الاستبصار 1 : 419 / 1613 ، الوسائل 5 : 10 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 3 ح 1 . ( 3 ) في " م " : للحكم . ( 4 ) المنتهى 1 : 317 . ( 5 ) الكافي 3 : 419 / 4 ، التهذيب 3 : 240 / 640 ، الاستبصار 1 : 419 / 1612 ، الوسائل 5 : 7 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 2 . ( 6 ) الكافي 3 : 424 / 7 ، التهذيب 3 : 241 / 648 ، الوسائل 5 : 15 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 6 ح 7