وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول .
شرح
لا يقال : قد روى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين " ( 1 ) لأنا
نقول : إنه محمول على نفي الكمال جمعا بين الأدلة .
قوله : ( وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول ) .
القول للشيخ - رحمه الله - في الخلاف ( 2 ) ، والمرتضى ( 3 ) ، وجمع من
الأصحاب ، وشرط في النهاية وكتابي الحديث إدراك تكبيرة الركوع في
الثانية ( 4 ) . والمعتمد الأول .
لنا : إن الجمعة تدرك بإدراك الركعة ، وإدراكها يتحقق بإدراك الركوع .
أما إدراك الجمعة بإدراك الركعة فلما تقدم .
وأما إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا فيدل عليه روايات كثيرة ، منها :
ما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا
أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ،
وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " ( 5 ) .
وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم
ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 243 / 658 ، الاستبصار 1 : 422 / 1624 ، الوسائل 5 : 42 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 26 ح 7 .
( 2 ) الخلاف 1 : 247 .
( 3 ) جمل العلم والعمل : 70 .
( 4 ) النهاية : 105 ، والتهذيب 3 : 43 ، والاستبصار 1 : 435 .
( 5 ) الكافي 3 : 382 / 5 ، الفقيه 1 : 254 / 1149 ، التهذيب 3 : 43 / 153 ، الاستبصار
1 : 435 / 1680 ، الوسائل 5 : 441 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 382 / 6 ، التهذيب 3 : 43 / 152 ، الاستبصار 1 : 435 / 1679 ، الوسائل
5 : 441 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 1 .