تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب القضاء في الجميع .
شرح
عنه ، عملا بالأصل السالم من المعارض ( 1 ) . وهو غير بعيد ، وإن كان الإتيان بالصلاة هنا أحوط . قوله : ( ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب القضاء في الجميع ) . المراد أن من علم بحصول الآية المخوفة وأخل بالصلاة يجب عليه القضاء في الجميع وإن احترق بعض القرص ، سواء أخل بالصلاة عمدا أو نسيانا ، وهذا قول الأكثر . وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق ( 2 ) . وظاهر المرتضى - رضي الله عنه - في المصباح عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمد الترك ( 3 ) . احتج الأولون ( 4 ) بقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها " ( 5 ) الحديث . وقوله عليه السلام في صحيحة أخرى لزرارة وقد سأله عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة أو نام عنها : " يقضيها إذا ذكرها " ( 6 ) . ما رواه الشيخ ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 163 . ( 2 ) النهاية : 136 ، والمبسوط 1 : 172 . ( 3 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 331 . 4 ) منهم المحقق الحلي في المعتبر 2 : 331 . ( 5 ) الكافي 3 : 288 / 3 ، الفقيه 1 : 278 / 1265 ، الوسائل ، : 350 أبواب قضاء الصلاة ب 2 ح 1 . ( 6 ) الكافي 3 : 292 / 3 ، التهذيب 2 : 172 / 685 ، الوسائل 5 : 350 أبواب قضاء الصلاة ب 2 ح 3 .