تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات ، أولها المغرب ليلة الفطر ، وآخرها صلاة العيد .
شرح
الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم ( 1 ) . وتدل عليه روايات كثيرة ، منها : رواية جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام " ( 2 ) . وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى " ( 3 ) ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت وإن لم تقو فمعذور " ( 4 ) . ويستحب في يوم الفطر الإفطار على الحلو ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر ( 5 ) . ولا يجوز الإفطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام . قوله : ( وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات ، أولها المغرب وآخرها صلاة العيد ) .استحباب التكبير في الفطر عقيب هذه الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب . وظاهر المرتضى - رضي الله عنه - في الإنتصار أنه واجب ( 6 ) . وضم
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 345 . ( 2 ) الكافي 4 : 168 / 2 ، الفقيه 2 : 113 / 483 ، التهذيب 3 : 138 / 310 ، الوسائل 5 : 113 أبواب صلاة العيد ب 12 ح 5 . ( 3 ) الكافي 4 : 168 / 1 ، التهذيب 3 : 138 / 309 ، الوسائل 5 : 113 أبواب صلاة العيد ب 12 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 1 : 321 / 1469 ، الوسائل 5 : 113 أبواب صلاة العيد ب 12 ح 1 بتفاوت يسير . ( 5 ) مستدرك الحاكم 1 : 294 . ( 6 ) الإنتصار : 57 .