تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
والسجود على الأرض .
وأن يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير الخمس .
شرح
العيدين ، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام " ( 1 ) ورواه ابن بابويه في كتابه ، عن حفص بن غياث ، عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وألحق ابن الجنيد به مسجد النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) . وهو مدفوع بفعل النبي صلى الله عليه وآله . ولو كان هناك عذر من مطر أو خوف أو وحل ونحو ذلك صليت في المسجد ، حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف . قوله : ( والسجود على الأرض ) . دون غيرها مما يصح السجود عليه . والمستند فيه قول الصادق عليه السلام في صحيحة الفضيل : " أتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها وقال : هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض " ( 4 ) . ويستحب مباشرة الأرض بجميع البدن ، وتكره الصلاة على البساط والبارية ونحوهما ، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : " لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية " ( 5 ) . قوله : ( وأن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير الخمس ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 461 / 10 ، الوسائل 5 ، 118 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 8 . ( 2 ) الفقيه 1 : 321 / 1470 ، الوسائل 5 : 117 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 3 ، وفيهما : عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 115 . ( 4 ) الكافي 3 : 461 / 7 ، التهذيب 3 : 284 / 846 ، الوسائل 5 : 118 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 5 . ( 5 ) التهذيب 3 : 285 / 849 ، الوسائل 5 : 119 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 10 .