تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ويجوز أن يقضي الفرايض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة ، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات . ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها .
شرح
على الأول ، ويراد بما بعد الفجر ما بعد الأول وقبل الثاني ، أو بحمل الأمر في هذه الرواية على الاستحباب ، ولعل الثاني أرجح . قوله : ( ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة ، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات ) . هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت . هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها " ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، عليه السلام يقول : " خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ، وصلاة الجنازة " ( 2 ) .قوله : ( ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها ) . المراد بالنوافل : المطلقة ، أعني غير الراتبة ، وبقضائها قضاء مطلق النافلة وإن كانت راتبة ، على ما صرح به المصنف رحمه الله وغيره ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 278 / 1265 ، الوسائل 3 : 174 أبواب المواقيت ب 39 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 287 / 2 ، الوسائل 3 : 175 أبواب المواقيت ب 39 ح 4 . ( 3 ) منهم العلامة في التبصرة : 21 .