شرح
والمعتمد جواز تقديمها بعد الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان تأخيرها إلى
أن يطلع الفجر الأول أفضل .
لنا على جواز التقديم : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن
محمد ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر ، قال : " احشوا بهما
صلاة الليل " ( 1 ) .
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ركعتي الفجر متى أصليهما ؟ فقال : " قبل الفجر ومعه وبعده " ( 2 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : " صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده " ( 3 ) .
وفي الحسن عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان
اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : " قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر
فقد دخل وقت الغداة " ( 4 ) .
ويدل على أن الأفضل تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " صلهما بعد ما
يطلع الفجر " ( 5 ) وإنما حملنا لفظ الفجر على الأول لتناسب الأخبار السالفة .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 132 / 511 ، الاستبصار 1 : 283 / 1029 ، الوسائل 3 : 191 أبواب
المواقيت ب 50 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 134 / 519 ، الاستبصار 1 : 284 / 1036 ، الوسائل 3 : 195 أبواب
المواقيت ب 52 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 2 : 133 / 518 ، الاستبصار 1 : 284 / 1035 ، الوسائل 3 : 195 أبواب
المواقيت ب 52 ح 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 448 / 25 ، التهذيب 2 : 132 / 509 و 336 / 1389 ، الاستبصار 1 : 282 /
1027 ، الوسائل 3 : 192 أبواب المواقيت ب 50 ح 7 .
( 5 ) التهذيب 2 : 134 / 523 ، الاستبصار 1 : 284 / 1040 ، الوسائل 3 : 193 أبواب المواقيت
ب 51 ح 5 .