تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
والمعتمد جواز تقديمها بعد الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل . لنا على جواز التقديم : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر ، قال : " احشوا بهما صلاة الليل " ( 1 ) . وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما ؟ فقال : " قبل الفجر ومعه وبعده " ( 2 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده " ( 3 ) . وفي الحسن عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : " قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة " ( 4 ) . ويدل على أن الأفضل تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " صلهما بعد ما يطلع الفجر " ( 5 ) وإنما حملنا لفظ الفجر على الأول لتناسب الأخبار السالفة .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 132 / 511 ، الاستبصار 1 : 283 / 1029 ، الوسائل 3 : 191 أبواب المواقيت ب 50 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 134 / 519 ، الاستبصار 1 : 284 / 1036 ، الوسائل 3 : 195 أبواب المواقيت ب 52 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 133 / 518 ، الاستبصار 1 : 284 / 1035 ، الوسائل 3 : 195 أبواب المواقيت ب 52 ح 4 . ( 4 ) الكافي 3 : 448 / 25 ، التهذيب 2 : 132 / 509 و 336 / 1389 ، الاستبصار 1 : 282 / 1027 ، الوسائل 3 : 192 أبواب المواقيت ب 50 ح 7 . ( 5 ) التهذيب 2 : 134 / 523 ، الاستبصار 1 : 284 / 1040 ، الوسائل 3 : 193 أبواب المواقيت ب 51 ح 5 .
مدارك الأحكام — صفحة 84 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث