تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ، ويجوز أن يصليهما قبل ذلك .
شرح
النهار " ( 1 ) لأنا نجيب عنها : أولا بالطعن في السند بالإضمار ، وبأن من جملة رجالها محمد بن سنان وهو ضعيف جدا ( 2 ) . وثانيا بإمكان الحمل على الأفضلية كما ذكره الشيخ في التهذيب ( 3 ) ، والكل حسن إن شاء الله . قوله : ( ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ، ويجوز أن يصليها قبل ذلك ) . اختلف الأصحاب في أول وقت ركعتي الفجر . فقال الشيخ في النهاية : وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول ( 4 ) . وهو اختيار ابن إدريس ( 5 ) ، والمصنف ، وعامة المتأخرين ( 6 ) . لكن قال في المعتبر : إن تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول أفضل ( 7 ) . وقال المرتضى رضي الله عنه : وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول ( 8 ) . ونحوه قال الشيخ في المبسوط ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 125 / 476 ، الاستبصار 1 : 282 / 1026 ، الوسائل 3 : 189 أبواب المواقيت ب 47 ح 2 . ( 2 ) راجع رجال النجاشي : 328 / 888 ، ورجال الشيخ : 386 . ( 3 ) التهذيب 2 : 125 . ( 4 ) النهاية : 61 . ( 5 ) السرائر : 39 . ( 6 ) كالعلامة في المختلف : 71 ، والشهيد الأول في الذكرى : 126 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 182 . ( 7 ) المعتبر 2 : 55 . ( 8 ) نقله عنه في المختلف : 71 . ( 9 ) المبسوط 1 : 76 .
مدارك الأحكام — صفحة 83 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث