ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ، ويجوز أن يصليهما قبل
ذلك .
شرح
النهار " ( 1 ) لأنا نجيب عنها :
أولا بالطعن في السند بالإضمار ، وبأن من جملة رجالها محمد بن سنان وهو
ضعيف جدا ( 2 ) .
وثانيا بإمكان الحمل على الأفضلية كما ذكره الشيخ في التهذيب ( 3 ) ،
والكل حسن إن شاء الله .
قوله : ( ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ، ويجوز أن
يصليها قبل ذلك ) .
اختلف الأصحاب في أول وقت ركعتي الفجر . فقال الشيخ في النهاية :
وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول ( 4 ) .
وهو اختيار ابن إدريس ( 5 ) ، والمصنف ، وعامة المتأخرين ( 6 ) . لكن قال في
المعتبر : إن تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول أفضل ( 7 ) . وقال المرتضى رضي
الله عنه : وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول ( 8 ) . ونحوه قال الشيخ في
المبسوط ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 125 / 476 ، الاستبصار 1 : 282 / 1026 ، الوسائل 3 : 189 أبواب
المواقيت ب 47 ح 2 .
( 2 ) راجع رجال النجاشي : 328 / 888 ، ورجال الشيخ : 386 .
( 3 ) التهذيب 2 : 125 .
( 4 ) النهاية : 61 .
( 5 ) السرائر : 39 .
( 6 ) كالعلامة في المختلف : 71 ، والشهيد الأول في الذكرى : 126 ، والشهيد الثاني في روض
الجنان : 182 .
( 7 ) المعتبر 2 : 55 .
( 8 ) نقله عنه في المختلف : 71 .
( 9 ) المبسوط 1 : 76 .