شرح
إدريس ( 1 ) ، وسائر المتأخرين .
وقال الشيخان : أول وقتها سقوط الشفق ، وهو الحمرة المغربية ( 2 ) .
وهو اختيار ابن أبي عقيل ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) . والمعتمد الأول .
لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : " وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء
الآخرة " ( 5 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : " ومنها صلاتان أول وقتها من غروب الشمس إلى
انتصاف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه " ( 6 ) .
وفي الموثق ، عن عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين قالا : كنا نختصم
في الطريق في الصلاة : صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منا من
يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة
العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : " لا بأس بذلك " ( 7 ) .
وفي الصحيح ، عن أبي عبيدة قال ، سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر
صلى المغرب ، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ، ثم صلى العشاء
هامش
( 1 ) السرائر : 40 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 14 ، والشيخ في النهاية : 59 ، والخلاف 1 : 85 ، والمبسوط 1 : 75 ،
والاقتصاد : 256 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف : 69 .
( 4 ) المراسم : 62 .
( 5 ) الفقيه 1 : 140 / 648 ، الوسائل 3 : 134 أبواب المواقيت ب 17 ح 1 .
( 6 ) المتقدم في ص 55 ، ولكن عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 7 ) التهذيب 2 : 34 / 105 ، الاستبصار 1 : 271 / 979 ، الوسائل 3 : 148 أبواب المواقيت
ب 22 ح 6 .