تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
إدريس ( 1 ) ، وسائر المتأخرين . وقال الشيخان : أول وقتها سقوط الشفق ، وهو الحمرة المغربية ( 2 ) . وهو اختيار ابن أبي عقيل ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " ( 5 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " ومنها صلاتان أول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه " ( 6 ) . وفي الموثق ، عن عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين قالا : كنا نختصم في الطريق في الصلاة : صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : " لا بأس بذلك " ( 7 ) . وفي الصحيح ، عن أبي عبيدة قال ، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ، ثم صلى العشاء
هامش
( 1 ) السرائر : 40 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 14 ، والشيخ في النهاية : 59 ، والخلاف 1 : 85 ، والمبسوط 1 : 75 ، والاقتصاد : 256 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 69 . ( 4 ) المراسم : 62 . ( 5 ) الفقيه 1 : 140 / 648 ، الوسائل 3 : 134 أبواب المواقيت ب 17 ح 1 . ( 6 ) المتقدم في ص 55 ، ولكن عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 7 ) التهذيب 2 : 34 / 105 ، الاستبصار 1 : 271 / 979 ، الوسائل 3 : 148 أبواب المواقيت ب 22 ح 6 .