تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وفي الجمعة قنوتان ، في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع .
شرح
الجواز لكن جعله في أثناء كلمات الفرج مع خروجه عنها ليس بجيد . ويجوز الدعاء في القنوت بما سنح للدين والدنيا ، لصحيحة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه ، فقال : " ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا " ( 1 ) . وروى الحلبي في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت فيه قول معلوم ؟ فقال : " أثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك " ( 2 ) . واختلف الأصحاب في جواز الدعاء في القنوت بالفارسية ، فمنعه سعد بن عبد الله ( 3 ) ، وأجازه محمد بن الحسن الصفار ( 4 ) وابن بابويه ( 5 ) ، لصحيحة علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه ؟ قال : " نعم " ( 6 ) . قال ابن بابويه بعد نقل هذه الرواية ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود والحمد لله ( 7 ) . قوله : ( وفي الجمعة قنوتان ، في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب . واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 340 / 8 ، التهذيب 2 : 314 / 1281 ، الوسائل 4 : 908 أبواب القنوت ب 9 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 207 / 933 ، الوسائل 4 : 908 أبواب القنوت ب 9 ح 4 . ( 3 ) الفقيه 1 : 208 . ( 4 ) الفقيه 1 : 208 . ( 5 ) الفقيه 1 : 208 . ( 6 ) الفقيه 1 : 208 / 936 ، التهذيب 2 : 326 / 1337 ، الوسائل 4 : 917 أبواب القنوت ب 9 ح 1 . ( 7 ) الفقيه 1 : 208 ، الوسائل 4 : 917 أبواب القنوت ب 19 ح 3 .