تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ولو نسيها أتى بها فيما بعده .
الثالثة : سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلوات ،
شرح
عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده : سجدت لك تعبدا ورقا ، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير " ( 1 ) . قوله : ( ولو نسيها أتى بها فيما بعد ) . أجمع الأصحاب على أن سجود التلاوة واجب على الفور ، وصرحوا أيضا " بأنه لا يسقط بالتأخير . وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، قال : " يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم " ( 2 ) . ولو أتى بها فيما بعد فهل ينوي فيها القضاء أم الأداء ؟ قيل بالأول ( 3 ) ، لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب ، فإذا أتى بها بعد فواته فقد فعلت في غير وقتها وذلك معنى القضاء وقيل بالثاني ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ( 4 ) ، لعدم التوقيت . والأظهر عدم التعرض لشئ منهما ، لأنهما من توابع الوقت المضروب شرعا ، وهو منتف هنا . قوله : ( الثالثة ، سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلاة ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 328 / 23 ، الوسائل 4 : 884 أبواب قراءة القرآن ب 46 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 292 / 1176 ، الوسائل 4 : 778 أبواب القراءة في الصلاة ب 39 ح 1 . ( 3 ) كما في المبسوط 1 : 114 ، والذكرى : 215 . ( 4 ) المعتبر 2 : 274 .
مدارك الأحكام — صفحة 421 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث