تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ويدعو عند القيام ،
شرح
الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم ( 1 ) . قوله : ( ويدعو عند القيام ) . صورة الدعاء ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد " ( 2 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد " ( 3 ) . ويستفاد من هذه الرواية وغيرها عدم مشروعية التكبير عند القيام من التشهد ، وهو اختيار الشيخ وأكثر الأصحاب . وقال المفيد رحمه الله إنه يقوم بالتكبير ( 5 ) . وهو ضعيف . أما أولا فلما أوردناه من النقل . وأما ثانيا فلأن تكبيرات الصلاة منحصرة في خمس وتسعين ( 6 ) : خمس للافتتاح ، وخمس للقنوت ، والبواقي للركوع والسجود ، فلو قام إلى الثالثة بالتكبير لزاد أربعا . ويدل على هذا العدد روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمس " ( 7 ) .
هامش
التهذيب 2 : 82 / 302 ، الاستبصار 1 : 328 / 1128 ، الوسائل 4 : 956 أبواب السجود ب 5 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 86 / 320 ، الوسائل 4 : 966 أبواب السجود ب 13 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 338 / 11 ، التهذيب 2 : 88 / 326 ، الوسائل 4 : 966 أبواب السجود ب 13 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 2 : 88 ، الاستبصار 1 : 338 . ( 5 ) نقله عنه في الذكرى : 184 . ( 6 ) المراد : مجموع تكبيرات الصلوات الخمس المفروضات . ( 7 ) التهذيب 2 : 87 / 323 ، الاستبصار 1 : 336 / 1264 ، الوسائل 4 : 719 أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 ح 1 .