تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
مسائل ثلاث : الأولى : من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض .
شرح
تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب " ( 1 ) . ويمكن الاستدلال عليه أيضا بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : " إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء " ( 2 ) فإن العلة التي ذكرها في التشهد تحصل في غيره فيتعدى الحكم إليه . وقال الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، والمرتضى ( 4 ) رضي الله عنه : إنه ليس بمكروه . وربما كان مستندهما ما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " لا بأس بالإقعاء بين السجدتين " ( 5 ) ويمكن حمل البأس هنا على التحريم جمعا بين الأدلة . قوله : ( مسائل ثلاث ، الأولى : من به ما يمنع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض ) . هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة ، ولما رواه الشيخ ، عن مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى في أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال : " ما هذا ؟ " فقلت : لا أستطيع
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 83 / 306 ، الاستبصار 1 : 328 / 1227 ، الوسائل 4 : 957 أبواب السجود ب 6 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 334 / 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل 4 : 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 . ( 3 ) المبسوط 1 : 113 . ( 4 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 218 ، والمنتهى 1 : 290 . ( 5 ) التهذيب 2 : 301 / 1212 ، الاستبصار 1 : 327 / 1226 ، الوسائل 4 : 957 أبواب السجود ب 6 ح 3 .
مدارك الأحكام — صفحة 416 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث