تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ويدعو ، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر ، ويدعو بين السجدتين ، وأن يقعد متوركا ،
شرح
تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين " ( 1 ) وهي محمولة على نفي الاجزاء الكامل . وقيل : إن السنة في الإرغام تتأدى بوضع الأنف على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا ( 2 ) . وهو غير بعيد . وتجزئ إصابة الأنف المسجد بأي جزء اتفق . واعتبر المرتضى إصابة الجزء الأعلى منه وهو الذي يلي الحاجبين ( 3 ) ، ولم نقف على مأخذه . قوله : ( ويدعو ، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر ، ويدعو بين السجدتين . وأن يقعد متوركا ) . يدل على ذلك روايات كثيرة ، منها : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا سجدت فكبر وقل : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ، والحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين . ثم قل : سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات . فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهم أغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني وعافني ، إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين " ( 4 ) . وفي صحيحة حماد : إن الصادق عليه السلام لما علمه الصلاة رفع رأسه من السجود ، فلما استوى جالسا قال : الله أكبر ، وقعد على فخذه الأيسر قد
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 298 / 1202 ، الاستبصار 1 : 327 / 1223 ، الوسائل 4 : 954 أبواب السجود ب 4 ح 4 . ( 2 ) كما في المسالك 1 : 32 ، ومجمع الفائدة 2 : 264 . ( 3 ) جمل العلم والعمل : 60 . ( 4 ) الكافي 3 : 321 / 1 ، التهذيب 2 : 79 / 295 ، الوسائل 4 : 951 أبواب السجود ب 2 ح 1 ، بتفاوت يسير .