السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا . وفي
وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد ، والأظهر الاستحباب .
ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما ، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه
إلى الأرض ،
شرح
وأما سقوطها مع الضرورة المانعة منها فظاهر ، لسقوط التكليف مع
الضرورة ويبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان . وربما قيل بسقوط الذكر
هنا ( 1 ) ، وهو بعيد جدا .
قوله : ( السادس ، رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل
مطمئنا ) .
هذا مذهب علمائنا كافة ، ووافقنا عليه أكثر العامة ( 2 ) ، ومستنده
النصوص قولا وفعلا .
قوله : ( وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد ، والأظهر
الاستحباب ) .
الكلام في هاتين التكبيرتين كما سبق في تكبير الركوع ، والأصح
الاستحباب .
قوله : ( ويستحب أن يكبر للسجود قائما ) .
لما رواه حماد في الصحيح : أن الصادق عليه السلام كبر وهو قائم ورفع
يديه حيال وجهه ، ثم سجد ( 3 ) .
قوله : ( ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض ) .
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد 1 : 120 . قال : فيه تردد .
( 2 ) منهم الشافعي في كتاب الأم 1 : 161 ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1 : 598 ،
والغمراوي في السراج الوهاج : 47 .
( 3 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 4 :
673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .