تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا . وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد ، والأظهر الاستحباب .
ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما ، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض ،
شرح
وأما سقوطها مع الضرورة المانعة منها فظاهر ، لسقوط التكليف مع الضرورة ويبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان . وربما قيل بسقوط الذكر هنا ( 1 ) ، وهو بعيد جدا . قوله : ( السادس ، رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا ) . هذا مذهب علمائنا كافة ، ووافقنا عليه أكثر العامة ( 2 ) ، ومستنده النصوص قولا وفعلا . قوله : ( وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد ، والأظهر الاستحباب ) . الكلام في هاتين التكبيرتين كما سبق في تكبير الركوع ، والأصح الاستحباب . قوله : ( ويستحب أن يكبر للسجود قائما ) . لما رواه حماد في الصحيح : أن الصادق عليه السلام كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ، ثم سجد ( 3 ) . قوله : ( ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض ) .
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد 1 : 120 . قال : فيه تردد . ( 2 ) منهم الشافعي في كتاب الأم 1 : 161 ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1 : 598 ، والغمراوي في السراج الوهاج : 47 . ( 3 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 4 : 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .