تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
الثقة كما يستفاد من النجاشي ( 1 ) فيكون السند صحيحا ، ومتنها صريح في المطلوب . ويشهد لهذا القول أيضا روايتا داود بن فرقد والحلبي المتقدمتان ( 2 ) ، ورواية زرارة قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : " أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله ، حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة ، وإن لم تفعل فإنك في وقت منهما ( 3 ) حتى تغيب الشمس " ( 4 ) . ورواية عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس " ( 5 ) . وموثقة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " ( 6 ) . ويشهد له أيضا صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر ، إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 205 / 546 . ( 2 ) في ص 36 . ( 3 ) في " م " ، " ح " : منها . ( 4 ) التهذيب 2 : 24 / 69 ، الاستبصار 1 : 260 / 935 ، الوسائل 3 : 87 أبواب المواقيت ب 3 ح 5 . ( 5 ) الفقيه 1 : 139 / 647 ، التهذيب 2 : 24 / 68 ، الاستبصار 1 : 260 / 934 ، الوسائل 3 : 95 أبواب المواقيت ب 4 ح 21 . ( 6 ) التهذيب 1 : 390 / 1204 ، الاستبصار 1 : 143 / 490 ، الوسائل 2 : 600 أبواب الحيض ب 49 ح 10 .