شرح
الثقة كما يستفاد من النجاشي ( 1 ) فيكون السند صحيحا ، ومتنها صريح في
المطلوب .
ويشهد لهذا القول أيضا روايتا داود بن فرقد والحلبي المتقدمتان ( 2 ) ،
ورواية زرارة قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : " أحب الوقت إلى الله عز وجل
أوله ، حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة ، وإن لم تفعل فإنك في وقت
منهما ( 3 ) حتى تغيب الشمس " ( 4 ) .
ورواية عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت
الظهر والعصر ، فقال : " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا
إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس " ( 5 ) .
وموثقة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا
طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر
الليل فلتصل المغرب والعشاء " ( 6 ) .
ويشهد له أيضا صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : " إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ،
والصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر ،
إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 205 / 546 .
( 2 ) في ص 36 .
( 3 ) في " م " ، " ح " : منها .
( 4 ) التهذيب 2 : 24 / 69 ، الاستبصار 1 : 260 / 935 ، الوسائل 3 : 87 أبواب المواقيت ب 3
ح 5 .
( 5 ) الفقيه 1 : 139 / 647 ، التهذيب 2 : 24 / 68 ، الاستبصار 1 : 260 / 934 ، الوسائل
3 : 95 أبواب المواقيت ب 4 ح 21 .
( 6 ) التهذيب 1 : 390 / 1204 ، الاستبصار 1 : 143 / 490 ، الوسائل 2 : 600 أبواب الحيض
ب 49 ح 10 .