مسائل سبع :
الأولى لا يجوز قول آمين آخر الحمد ، وقيل : هو مكروه .
شرح
المستند في ذلك عموم الإذن في الدعاء في أثناء الصلاة ، وخصوص قوله
عليه السلام في موثقة سماعة : " ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن
فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأله العافية من النار
ومن العذاب " ( 1 ) وفي مرسلة البرقي : " ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في
قراءته ، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من
النار " ( 2 ) .
قال المصنف في المعتبر : ولو أطال الدعاء في خلال القراءة كره وربما أبطل
إن خرج عن نظم القراءة المعتادة ( 3 ) . وهو حسن . وكما يستحب للقارئ سؤال
الرحمة والاستعاذة من النقمة إذا مر بآيتيهما كذا يستحب للمأموم ، لما رواه
الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن الرجل يكون مع الإمام فيمر بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنة أو نار ، قال :
" لا بأس بأن يسأل عند ذلك ، ويتعوذ من النار ، ويسأل الله الجنة " ( 4 ) .
قوله : ( مسائل سبع ، الأولى : لا يجوز قول آمين في آخر الحمد ،
وقيل : هو مكروه ) .
اختلف الأصحاب في قول : آمين ، في أثناء الصلاة ، فقال الشيخ في
الخلاف : قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا ، آخر الحمد أو
قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كل حال ( 5 ) . ونحوه قال المفيد ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 301 / 1 ، التهذيب 2 : 286 / 1147 ، الوسائل 4 : 828 أبواب القراءة القرآن
ب 3 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 124 / 471 ، الوسائل 4 : 753 أبواب القراءة في الصلاة ب 18 ح 1 .
( 3 ) المعتبر 2 : 181 .
( 4 ) الكافي 3 : 302 / 3 ، الوسائل 4 : 753 أبواب القراءة في الصلاة ب 18 ح 3 .
( 5 ) الخلاف 1 : 113 .
( 6 ) المقنعة : 16 .