تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وفي غداة الاثنين والخميس بهل أتى ، وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى ،
شرح
ويشهد له أيضا ما رواه الكليني ، عن أبي علي بن راشد قال ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه وقل هو الله أحد ، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقال عليه السلام : " لا يضيق صدرك بهما ، فإن الفضل والله فيهما " ( 1 ) . قال المصنف رحمه الله في المعتبر بعد أن أورد شيئا من ذلك : ولا خلاف أن العدول عن ذلك إلى غيره جائز ، وعليه فتوى العلماء وعمل الناس كافة ( 2 ) . قوله : ( وفي غداة الخمسين والاثنين بهل أتى ) . ذكره الشيخ ( 3 ) ، وأتباعه وزاد الصدوق في من لا يحضره الفقيه قراءة الغاشية في الركعة الثانية وقال : من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين ( 4 ) . قوله : ( وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى ) . هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط ( 5 ) ، والمرتضى ( 6 ) ، وابن بابويه ( 7 ) ، وأكثر الأصحاب . ومستنده رواية أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 315 / 19 ، الوسائل 4 : 760 أبواب القراءة في الصلاة ب 23 ح 1 . ( 2 ) المعتبر 2 : 182 . ( 3 ) النهاية : 78 ، المبسوط 1 : 108 . ( 4 ) الفقيه 1 : 200 / 922 ، الوسائل 4 : 791 أبواب القراءة في الصلاة ب 50 ح 1 . ( 5 ) النهاية 78 ، والمبسوط 1 : 108 . ( 6 ) الإنتصار : 54 . ( 7 ) الفقيه 1 : 201 .