كالقائم يعجز فيقعد ، أو القاعد يعجز فيضطجع ، أو المضطجع يعجز
فيستلقي . وكذا بالعكس . ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد
عليه ، فإن لم يقدر أومأ .
والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربع المصلي قاعدا في حال
قراءته ، ويثني رجليه في حال ركوعه .
شرح
القراءة في حال انتقاله إلى المرتبة العليا ، لإمكان الإتيان بالقراءة في حال القيام
فيجب .
وقيل : يجب عليه ترك القراءة في الحالين إلى أن يطمئن ، لأن الاستقرار
شرط مع
القدرة ( 1 ) . وهو حسن .
قوله : ( وكذا بالعكس ) .
أي يجب على العاجز الانتقال إلى الحالة العليا إذا تجددت قدرته إلى أن
يبلغ أعلى المراتب أعني القيام مستقلا ( مستقرا ) ( 2 ) ولا يعد انتقاله فعلا كثيرا
لأنه من أفعال الصلاة .
قوله : والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربع المصلي قاعدا في
حال قراءته ، ويثني رجليه في حال ركوعه ) .
هذا قول علمائنا ( 3 ) ، وأكثر العامة ( 4 ) ، ويدل عليه صحيحة حمران بن
أعين ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " كان أبي عليه السلام إذا صلى
جالسا تربع ، وإذا ركع ثنى رجليه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كما في الذكرى : 182 .
( 2 ) ليست في " س " .
( 3 ) في " ح " زيادة : أجمع .
( 4 ) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1 : 808 / 812 ، والغمراوي في السراج الوهاج :
42 .
( 5 ) الفقيه 1 : 238 / 1049 ، التهذيب 2 : 171 / 679 ، الوسائل 4 : 703 أبواب القيام
ب 11 ح 4 .