تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
المقدمة السادسة : في ما يسجد عليه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر .
شرح
قوله : ( المقدمة السادسة ، لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر ) . أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها . ويدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال : " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : " لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها " ( 1 ) . وصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " ( 2 ) . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت له : أسجد على
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 177 / 840 ، علل الشرائع : 341 / 1 ، الوسائل 3 : 591 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 174 / 826 ، التهذيب 2 : 234 / 924 ، علل الشرائع : 341 / 3 ، الوسائل 3 : 592 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 2 .