تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وتكره الصلاة في قباء مشدود ، إلا في الحرب ، وأن يؤم بغير رداء ،
شرح
أبا عبد الله عليه السلام ، هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : " لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة " ( 1 ) . ويستفاد من هذه الرواية تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة ، وبه أفتى المصنف في المعتبر ( 2 ) ، والعلامة في التذكرة ( 3 ) ، وهو حسن . قوله : ( وتكره الصلاة في قباء مشدود ، إلا في الحرب ) . هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند . وقال المفيد رحمه الله في المقنعة : ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار ( 4 ) . قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه العبارة : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا ( 5 ) . وحاول الشهيد في الذكرى ( 6 ) الاستدلال عليه بما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا يصلي أحدكم وهو متحزم " ( 7 ) وهو فاسد لأن شد القباء غير التحزم . قوله : ( وأن يؤم بغير رداء ) . الرداء : الثوب الذي يجعل على المنكبين . وقال الجوهري : الرداء الذي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 315 / 15 ، التهذيب 2 : 229 / 903 ، الاستبصار 1 : 398 / 1519 ، الوسائل 3 : 307 أبواب لباس المصلي ب 35 ح 3 ورواه في الفقيه 1 : 173 / 818 عن الحلبي وعبد الله بن سنان . ( 2 ) المعتبر 2 : 99 . ( 3 ) التذكرة 1 : 98 . ( 4 ) المقنعة : 25 . ( 5 ) التهذيب 2 : 232 . ( 6 ) الذكرى : 148 . ( 7 ) مسند أحمد 2 : 458 بتفاوت .