تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " ( 1 ) . وروى أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال : " ضمنت لمن خرج من بيته معتما ( تحت حنكه ) ( 2 ) أن يرجع إليهم سالما " ( 3 ) . وقال عليه السلام : " إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته " ( 4 ) . وروى أيضا عن النبي صلى الله عيه وآله أنه قال : " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمامة " ( 5 ) . ثم قال رحمه الله : وذلك في أول الاسلام وابتدائه ، وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط . والمراد بالتلحي : تطويق العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط : شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك على ما نص عليه جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري ( 6 ) وغيره ( 7 ) . قال ابن بابويه في كتابه : وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ( 8 ) ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 173 / 814 ، الوسائل 3 : 292 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 5 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) الفقيه 1 : 173 / 815 ، الوسائل 3 : 292 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 6 . ( 4 ) الفقيه 1 : 173 / 816 ، الوسائل 1 : 262 أبواب الوضوء ب 6 ح 2 وذكر ذيله في الوسائل 3 : 292 أبواب لباس المصلي ب 27 ح 7 . ( 5 ) الفقيه 1 : 173 / 817 ، الوسائل 3 : 292 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 8 . ( 6 ) الصحاح 3 : 1154 . ( 7 ) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط 2 : 395 . ( 8 ) الطابقية : العمامة التي لا حنك لها - مجمع البحرين 5 : 204 . ( 9 ) الفقيه 1 : 172 .