وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا .
شرح
قال في الذكرى : ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر ( 1 ) ، لصدق
العظام على التامة والناقصة ( 2 ) . وهو غير جيد ، لما بيناه من وجوب حملها على التامة . على
أنه لو سلم تناولها للناقصة لم يتم الاستدلال بها على ما ذكره الشيخان ، لتضمنها وجوب
الصلاة وتصريحهما بنفيها .
وظاهر العبارة أن الحكم مقصور على المبانة من الميت خاصة ، وبه صرح في المعتبر
وقطع بدفن المبانة من الحي بغير غسل محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا تصلى عليها ( 3 ) .
واستقرب الشهيد - رحمه الله - في الذكرى مساواتها للمبانة من الميت ، وأجاب عن
حجة المعتبر بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة . ( 4 ) وهو ضعيف وجوابه
قاصر .
قوله : وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا .
أي يجب تغسيله الغسل المعهود ولفه في خرقة ودفنه . وأوجب الشهيد ( 5 ) - رحمه
الله - ومن تأخر عنه ( 6 ) تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضا .
والمستند في ذلك مرفوعة أحمد بن محمد ، قال : " إذا تم للسقط أربعة أشهر
غسل " ( 7 ) .
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن السقط إذا استوت
هامش
( 1 ) المتقدم في ص ( 73 ) .
( 2 ) الذكرى : ( 40 ) .
( 3 ) المعتبر ( 1 : 319 ) .
( 4 ) الذكرى : ( 40 ) .
( 5 ) الذكرى : ( 40 ) . والدروس : ( 9 ) .
( 6 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك ( 1 : 12 ) . والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( 1 : 48 ) .
( 7 ) التهذيب ( 1 : 328 / 960 ) ، الوسائل ( 2 : 695 ) أبواب غسل الميت ب ( 12 ) ح ( 2 ) .