تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا .
شرح
قال في الذكرى : ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر ( 1 ) ، لصدق العظام على التامة والناقصة ( 2 ) . وهو غير جيد ، لما بيناه من وجوب حملها على التامة . على أنه لو سلم تناولها للناقصة لم يتم الاستدلال بها على ما ذكره الشيخان ، لتضمنها وجوب الصلاة وتصريحهما بنفيها . وظاهر العبارة أن الحكم مقصور على المبانة من الميت خاصة ، وبه صرح في المعتبر وقطع بدفن المبانة من الحي بغير غسل محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا تصلى عليها ( 3 ) . واستقرب الشهيد - رحمه الله - في الذكرى مساواتها للمبانة من الميت ، وأجاب عن حجة المعتبر بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة . ( 4 ) وهو ضعيف وجوابه قاصر . قوله : وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا . أي يجب تغسيله الغسل المعهود ولفه في خرقة ودفنه . وأوجب الشهيد ( 5 ) - رحمه الله - ومن تأخر عنه ( 6 ) تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضا . والمستند في ذلك مرفوعة أحمد بن محمد ، قال : " إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل " ( 7 ) . وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن السقط إذا استوت
هامش
( 1 ) المتقدم في ص ( 73 ) . ( 2 ) الذكرى : ( 40 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 319 ) . ( 4 ) الذكرى : ( 40 ) . ( 5 ) الذكرى : ( 40 ) . والدروس : ( 9 ) . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك ( 1 : 12 ) . والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( 1 : 48 ) . ( 7 ) التهذيب ( 1 : 328 / 960 ) ، الوسائل ( 2 : 695 ) أبواب غسل الميت ب ( 12 ) ح ( 2 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 75 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث