تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
- رحمه الله - في جملة من كتبه أن صدر الميت كالميت في جميع أحكامه ( 1 ) . واستدل عليه برواية الفضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، قال : " ديته على من يوجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه " ( 2 ) ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى رفعه ، قال : " المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب " ( 3 ) " وهاتان الروايتان - مع ضعف سندهما - إنما تدلان على وجوب الصلاة على الصدر واليدين ، أو العضو الذي فيه القلب خاصة ، واستلزام ذلك لوجوب الغسل والتكفين ممنوع . واعلم أنا لم نقف في حكم الأبعاض على شئ من النصوص التي يعتمد عليها سوى روايتين : روى إحداهما علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : " يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب " ( 4 ) . والأخرى رواها محمد بن مسلم في الحسن ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، فإن وجد عظم بلا لحم صلى
هامش
( 1 ) المختلف : ( 46 ) ، وتحرير الأحكام ( 1 : 17 ) . ( 2 ) الفقيه ( 1 : 104 / 484 ) ، التهذيب ( 3 : 329 / 1030 ) ، الوسائل ( 2 : 815 ) أبواب الصلاة الجنازة ب ( 38 ) ح ( 4 ) ، بتفاوت يسير . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 317 ) ، الوسائل ( 2 : 817 ) أبواب صلاة الجنازة ب ( 38 ) ح ( 12 ) ، وفيه : البزنطي عن بعض أصحابنا رفعه . ( 4 ) الكافي ( 3 : 212 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 336 / 983 ) ، الوسائل ( 2 : 816 ) أبواب صلاة الجنازة ب ( 38 ) ح ( 6 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 73 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث